Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 301

  1. كتاب العيدين
  2. باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها، وهي الطعام والشعير والتمر والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، وعلى أنها لا تؤدى أقل من صاع

٢٨٥١ - حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا داود بن قيس (¬١)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح (¬٢)، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر -وكان فينا رسول الله ﷺ (صاعًا) من طعام أو (صاعًا) من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو (صاعًا) من زبيب، أو (صاعًا) (¬٣) من أقط (¬٤)، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فخطب الناس، فكان فيما تكلَّم به، فقال: إني لا أرى إلا أنَّ (¬٥) مدَّين من سمراء الشام (¬٦) تعدل صاعًا من هذا التمر، قال: فأخذ الناس بذلك، فلا أزال أخرجها كما كنت

⦗٣٠٢⦘ أخرجها على عهد النبي ﷺ أو ما عشت" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 301 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.