Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 7, halaman 302

  1. كتاب العيدين
  2. باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها، وهي الطعام والشعير والتمر والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، وعلى أنها لا تؤدى أقل من صاع

٢٨٥٢ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (¬١) أن مالكًا (¬٢) حدَّثه، عن زيد بن أسلم (¬٣)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح المعافري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب (¬٤).

قال مالك: وذلك بصاع النبي ﷺ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 7، ص 302 (SanadKitab #18144, hlm. urut 3666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.