Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 380

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب الدليل على وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة، وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي قبول الهبة من المزكى عليه مما أعطاه منها.

٣٤٠٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عفّان (¬١)، أخْبرَنا عبدُ الله بن نُمير (¬٢)، عَنِ الأعْمَشِ (¬٣)، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمرِو بن الحارِثِ، عَنْ زَينبَ امرأةِ عبدِ الله بن مَسْعودٍ، قَالتْ أَمَرَنا رَسُولُ الله ﷺ فَقالَ: "تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" قَالتْ: كنتُ أعُولُ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ ويَتَامَى في حَجْرِي، وكانَ عبدُ الله خَفِيفَ ذاتِ اليدِ (¬٤)، فقلتُ لِعبدِ الله: إئْتِ النبيَّ ﷺ فَاسْألْهُ أَيُجْزِئُ ذلكَ عَني؟ أوْ أُوَجِّهُه عَنْكُم معَ الصَّدَقَة. فقالَ: لا، بَلْ ائْتِيه أنتِ فاسْألِيهِ، قالتْ: فَأتَيْتُه فَجَلَسْتُ فَوَجدْتُ عندَ البابِ امْرَأةً مِنْ الأنْصَارِ حَاجَتُها حَاجَتِي، وكانتْ قَدْ أُلقيتْ عَلَيه الْمَهابَةُ، قالتْ: فَخَرَجَ عَلَينا بِلالٌ فقُلنا: سَلْ رَسُولَ الله ﷺ

⦗٣٨١⦘ وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، فَسأَلَه فَقالَ: امْرَأتانِ تَعُولانِ أزْوَاجَهُما وَيَتامَى في حُجُورِهما، هَلْ يُجْزِىُ ذلكَ عَنْهُما مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقالَ لَه: "مَنْ هُمَا؟ " فَقالَ: زَيْنَبُ وَامْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ. قَالَ: "أيُّ الزَّيانِبِ؟ " قَالَ: امْرَأةُ عبدِ الله بن مسعودٍ، وَامْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ. فَقَالَ: "نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 380 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.