Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 381

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب الدليل على وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة، وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي قبول الهبة من المزكى عليه مما أعطاه منها.

٣٤٠٩ - حَدَّثَنَا أبُو قِلابَةَ (¬١)، أخْبرَنا أبُو زَيْدٍ الْهرَوِيُّ (¬٢)، أخْبرَنا شُعْبَةُ (¬٣)،

⦗٣٨٢⦘ عَنْ الأَعْمَشِ (¬٤)، عَنْ أبي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عبدِ الله بن مَسْعُودٍ أَنَّها قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَلَدِكَ مِنْ مَالِي؟ فَقَالَ لَهَا: اِئْتِي النبيَّ ﷺ. فَأتَتِ النبي ﷺ فَإذَا امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْألُ عَنْهُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ بلالٌ فَقُلْنا: سَلْ رَسُولَ الله ﷺ. فَدَخَلَ بلالٌ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ ﷺ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: رينَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. فَقالَ لَهُ النبيُّ ﷺ: "لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 381 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.