Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 422

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب الدليل على حظر تسويف الصدقة والزكاة، وحملها إلى مستحقيها والطوف بها حتى يجد مستحقها حيث كان، وعلى أن الذي يجب عليه العشر والزكاة يجب عليه أن لا يحبسها عنده

٣٤٤٨ - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ (¬١)، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ (¬٢)، قَالَا: أخْبرَنَا شبَابَةُ (¬٣)، أخْبرَنَا وَرْقَاءُ (¬٤)، عَنْ أبِي الزِّنَادِ (¬٥)، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ

⦗٤٢٣⦘ أبِي هُرَيْرَةَ (¬٦)، عَنْ النَّبي ﷺ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضُ حَتَّى يَهِمُ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ مِنْ صَدَقَتِهِ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ وَيَقُولُ الذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ (¬٧) لِي فِيهِ" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 422 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.