Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 423

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب الدليل على حظر تسويف الصدقة والزكاة، وحملها إلى مستحقيها والطوف بها حتى يجد مستحقها حيث كان، وعلى أن الذي يجب عليه العشر والزكاة يجب عليه أن لا يحبسها عنده

٣٤٤٩ - حَدَّثَنِي أبُو الحسَنِ مُسَدَّدُ بن قَطَنٍ القُشَيرِيُّ (¬١)، أخْبرَنَا قُتَيْبَةُ

⦗٤٢٦⦘ ابن سَعِيدٍ (¬٢)، عَنْ يَعْقُوبَ القَارِي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضُ؛ فَيَخْرُجُ الرَّجْلُ بزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ مِنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَتَعُودُ أَرْضُ العَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الهَرْجُ". قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "القَتْلُ القَتْلُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 423 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.