Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 77

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الأمكنة التي هي مهل أهل الآفاق وأن مهل من وراء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها

٣٥٦١ - حدثنا حمدان بن علي الورَّاق (¬١)، حدثنا معلَّى بن أسد، ح.

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن حَسَّان، ح.

وحدَّثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن إسحاق (¬٢)، قالوا: حدثنا

⦗٧٨⦘ (وهيب (¬٣))، عن (عبد) الله بن طاوُس (¬٤)، عن أبيه (¬٥)، عن ابن عباس "أن النَّبِيّ ﷺ وقَّتَ (¬٦) لأهْلِ المدينة ذا الحُليفة (¬٧)، ولأهل الشَّام الجُحْفة (¬٨)،

⦗٧٩⦘ ولأهل نجْد (قرنًا (¬٩))، ولأهل اليَمن يلملم (¬١٠)، هُنّ لهنّ،

⦗٨٠⦘ و [لـ (¬١١)] كُلِّ آتٍ أتى عليهنّ من غيرهنّ ممن أراد الحج والعُمْرة، ومن كان دون ذلك فمن حَيثُ أنشأ، حتى أهل مكّة من مكة (¬١٢) " قال أحمد بن إسحاق: ومن كان وراء ذلك.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 77 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.