Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 80

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الأمكنة التي هي مهل أهل الآفاق وأن مهل من وراء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها

٣٥٦٢ - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (¬١)، ح.

وحدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن حرب، قالا: حدثنا حمَّاد بن زيد (¬٢)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال:

⦗٨١⦘ "وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد (قرنًا (¬٣))، ولأهل اليمين يلملم" قال: "فهنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهم فمن أهله، ثم كذلك، حتى أهل مكة يُهِلُّون من مكة (¬٤) ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 80 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.