Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 82

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الأمكنة التي هي مهل أهل الآفاق وأن مهل من وراء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها

٣٥٦٣ - حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، حدثنا سفيان بن عيينة (¬١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النَّبِيّ ﷺ وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد (قرنًا) -وذُكِرَ لي- ولم أسْمع النَّبِيّ ﷺ أنَّه وقَّت لأهل اليمين يلَمْلَمْ (¬٢) ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 82 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.