Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 120

  1. [كتاب الحج]
  2. باب تحريم الصيد للمحرم، وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

٣٥٩٦ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم بن إبراهيم، ح.

وحدثنا يوسُف القاضي (¬١)، حدثنا محمد بن أبي بكر (¬٢)، قالا: حدثنا أبو عوانة (¬٣)، عن عثمان بن عبد الله لأن موهب (¬٤))، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: خرج رسول الله ﷺ حاجًّا وخرجنا معه، فصرف طائفةً منهم وفيهم أبو قتادة فقال لهم: "خذوا ساحلَ البحر حتى تَلْقوني"، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا نحو رسول الله ﷺ أحرموا كلهم إلا (أبا قتادة (¬٥)) لم يُحرم، قال: فرأينا حُمرَ وحشٍ فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها فأتوا النَّبِيّ ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِم، فرأينا حُمُرا فحَمَل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا (¬٦) فأكلنا من لحمها

⦗١٢١⦘ وحملنا ما بقي، فقال: "هل منكم من أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها"، قالوا: لا، قال لهم رسول الله ﷺ: "كُلوا مَا بَقِي مِنْ لحمها (¬٧) " واللفظ لسُليمان (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 120 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.