Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 121

  1. [كتاب الحج]
  2. باب تحريم الصيد للمحرم، وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

٣٥٩٧ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عليّ بن المَديني (¬١)، حدثنا سُفيان (¬٢)، حدثنا صالح بن كَيْسَان (¬٣)، عن أبي محمد (¬٤)، عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله ﷺ بالقَاحَة (¬٥) ومنَّا المحرم ومنَّا غير المحرم، فرأيت

⦗١٢٢⦘ أصحابي يَتَرَاءون (¬٦) شيئًا فنظرتُ فإذا حمار وحشٍ، فركبتُ فرسي وأخذت الرمحَ وأخذتُ السوطَ فسقط منِّي السوطَ، فقلتُ: ناولوني، فقالوا: ليس نُعِينك عليه بشيء، إنا محرمون، (فتناولتُه (¬٧)) بشيءٍ فأخذتُه، ثم أتيتُ الحِمَار من وراء أَكَمَة (¬٨) فعقرتُه، فأتيت به أصحابي،

⦗١٢٣⦘ فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه، فأتيت النَّبِيّ ﷺ وهو أمَامنا فسألتُه فقال: "كُلُوه هو حلالٌ (¬٩) " قال سُفيان: فقال لنا عمرو بن دينار: اذهبوا إلى صالح بن كيسان فاسألوه عن هذا الحديثِ وعن غيره، وقَدِم علينا (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 121 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.