Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 163

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث

٣٦٣١ - حدثنا يوسُف القَاضِي، حدثنا محمد بن أبي بكر (¬١)،

⦗١٦٤⦘ حَدثنا عبد الوهَّاب الثَّقفي (¬٢)، عن خَالِد الحَذَّاء (¬٣)، عن أبي قلابة (¬٤)، ح.

وحدثنا أبو داود السِّجزي (¬٥)، حدثنا وهْبُ بن بَقِيَّة (¬٦)، عن خالِدِ الطَحان (¬٧)، عن خَالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن عبد الرحمن بن أبي لَيلى، عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ بِه زَمَن

⦗١٦٥⦘ الحُدَيْبِيَةِ (¬٨) فَقَال: "قدْ آذَاكَ هَوَامُّ (¬٩) رأسِك"؟ قال: نعم، فقال النَّبِيّ ﷺ: "احلقْ ثم اذبح شاة نسكًا، أو صُم ثلاثة أيام، [أَ] وْ (¬١٠) تَصَدَّقْ ثلاثة آصُعٍ (¬١١)

⦗١٦٦⦘ من تَمْرٍ على سِتَّةِ مَسَاكِيْن (¬١٢) ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 163 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.