Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 166

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث

٣٦٣٢ - حدثنا إدريس بن بكر، حدثنا أبو نعيم (¬١)، حدثنا سيف يعني ابن أبي سليمان (¬٢)، قال: أخبرني مجاهد قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن كعب بن عجرة قال: وقف علي رسول الله ﷺ ورأسي يتهافَتُ قملًا فقال: "أتُؤْذِيْكَ هَوامُّك قلت: نعم يا رسول الله، قال: "فاحلِقْ رأسَك" قال: وفِي نزلتْ هذه الآية ﴿فَمَنْ كَانَ

⦗١٦٧⦘ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (¬٣) إلى آخرها، فقال رسول الله ﷺ: "صُم ثَلاثَة أيام، أو تَصَدَّق بِفَرقٍ (¬٤) بين سِتّة، أو انسُكْ ما تيَسَّر (¬٥) ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 166 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.