Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 171

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث

٣٦٣٧ - حدثنا يزيد بن سنان (¬١)، حدثنا (سعيد) بن سفيان (¬٢)،

⦗١٧٢⦘ حدثنا ابن عون (¬٣)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة أنه قال: فِيَّ أنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬٤) قال: فأتيتُ النَّبِيّ ﷺ قال: "ادْنُه" فدنوتُ -قال ابنُ عونٍ: أظنُّه قال ثلاث مَرَّات- ثم قال: "أتُؤْذِيْك هَوَامُّك؟ " قال: أظنُّه قال: نَعَمْ، قال: "فأَمَرَني بِصِيامٍ، أو صدقةٍ، أو نُسكِ مَا تيَسَّر (¬٥) ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 171 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.