Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 172

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث

٣٦٣٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو قلابة (¬١) قالا: حدثنا بِشْر بن عمر (¬٢)، ح.

⦗١٧٣⦘ وحدَّثنا الصغاني، حدَّثنا عَفَّان (¬٣)، وأبو النضر (¬٤)، ح.

وحدثنا أبو أمية، حدثنا وهب بن جرير، وأبو النضر، وأبو الوليد (¬٥)، ح.

وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (¬٦) كلهم، عن شُعبة (¬٧)، واللفظ لعفان (قال) (¬٨): حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصْبَهَانِيِّ قال: سمعت عبد الله بن مَعْقِل يقول: قَعَدْتُ إلى كَعْبِ بن عُجْرة في المسجد فسألته عن هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬٩)، قال: فِيَّ أُنزلتْ، حُمِلْتُ إلى رسول الله ﷺ والقَمْلُ (يَتَنَاثَرُ) (¬١٠) على وجهي،

⦗١٧٤⦘ قال: "ما كُنْتُ أرى الوَجَع بَلغَ بِكَ ما أرى والجَهْدَ (¬١١) بلغ بك ما أرى، أتجد نُسُكًا" قلتُ: لا، فنزلت: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، قال: صيامُ ثلانةِ أيّام، أو إطعام سِتّة مساكين، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، قَالَ: فنَزَلتْ فِيَّ خاصَّة وهي لكم عامَّة (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 172 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.