٢٠ - حَدثنا محمَّدُ بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم (¬١)، حدثنا الليْثُ (¬٢)، عن عُقَيل (¬٣)، عَن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله (¬٤)، عن أبي هُرَيْرة، قال: "لما تُوفي رسولُ الله ﷺ، وَاسْتُخْلِفَ أبو بَكرٍ بعدَه؛ وكفَر مَن كَفَرَ مِن العَرَب، قال عمر: يا أبا بكر، كيْفَ تُقَاتل الناسَ وقد قالَ رسول الله ﷺ: "أُمِرْت أن أقاتِل النَّاسَ حَتى يقولوا لا إلهَ إلا الله، فَمنْ قال: لا إله إلا الله عصَم منِي مالَهُ ونَفسَهُ إلا بحقّهِ، وَحسَابُه على الله"؟ قال أبو بكرٍ ﵁ (¬٥): واللهِ لأقاتلن مَنْ فَرَّق بين الصلاةِ وَالزكاةِ؛ فإنّ الزكاةَ حَقُّ المالِ، وَاللهِ لو مَنَعُوني عِقَالًا (¬٦) -كانوا يؤدّونها
⦗٧١⦘ إلى رسول الله ﷺ لقاتلْتُهم على مَنعِها. قال عُمر ﵁ (¬٧): فَواللهِ ما هُوَ إلا أن رأيتُ الله قد شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتال، فَعَرفْتُ أنه الحَقُّ" (¬٨).
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 1، ص 70 (SanadKitab #18144, hlm. urut 465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.