Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 306

  1. [كتاب الحج]
  2. باب الدليل على الإباحة للمعتمر أن يضم إلى عمرته حجة إن اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة ﵂ لم يجب عليها قضاء عمرتها، وكانت عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة، وكذلك المفسد عمرته وأهل بحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم خرجت إلى التنعيم

٣٧٣٤ - حدثنا محمد بن معاذ المَرْوَزِي، حدثنا زكَرِيَّا بن عَدِيٍّ، حدثنا عبيد الله بن عُمر، عن زيدٍ (¬١)، عنْ أبِي الزُّبير (¬٢)، عن جابر: "خَرجْنا

⦗٣٠٧⦘ مع رسول الله ﷺ مُهِلِّين بالحجِّ، فقَدِمْنا مكَّة وطُفْنَا بِالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوَة" (¬٣) وذكر الحديث.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 306 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.