Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 307

  1. [كتاب الحج]
  2. باب الدليل على الإباحة للمعتمر أن يضم إلى عمرته حجة إن اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة ﵂ لم يجب عليها قضاء عمرتها، وكانت عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة، وكذلك المفسد عمرته وأهل بحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم خرجت إلى التنعيم

٣٧٣٥ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا الحسن بن محمَّد ابن أَعْيَنْ (¬١)، وأبو جعفر بن نُفيل (¬٢)، ح.

وحدثنا الصغاني، حدثنا سَعيد بن سُليمان (¬٣)، قالوا: حدثنا زُهير أبو خيثمة (¬٤)، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهِلِّين بالحجِّ مع النِّساء والولدانِ، فلما قدمنا مكَّة طُفنا بالبيتِ وبالصَّفا والمرْوَة، قال: فقال لنا رسول الله ﷺ: "من لم يكن معه هدي فَلْيَحْلِلْ" قلنا: أيُّ الحلِّ؟ قال: "الحل كُلُّه" قال: فأتينا النِّساء، ولبسنا الثِّياب، ومَسِسْنَا الطِّيب، فلما كان يوم التَّروية أهلَلْنَا بالحَجِّ وكفانا الطَّوافُ الأوَّل بين الصَّفا والمروة، وأمرنا رسول الله ﷺ

⦗٣٠٨⦘ أنْ نَشْتَرِك في الإِبِل والبَقَر؛ كلُّ سَبْعة منَّا في الجَزُورِ (¬٥)، قال أبو داود الحراني: في بَدَنَة (¬٦)، وقال الصغاني: في الجَزُوْر (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 307 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.