Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 308

  1. [كتاب الحج]
  2. باب الدليل على الإباحة للمعتمر أن يضم إلى عمرته حجة إن اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة ﵂ لم يجب عليها قضاء عمرتها، وكانت عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة، وكذلك المفسد عمرته وأهل بحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم خرجت إلى التنعيم

٣٧٣٦ - حدثنا الصغاني، ويحيى بن سَافِري، قالا: حدثنا مُعلَّى بن مَنْصُور (¬١)، حدَّثنا ابن أبي زَائِدة (¬٢)، أخبرنا (ابن) جُريج (¬٣)،

⦗٣٠٩⦘ عن أَبِي الزُّبير، عن جَابِر قال: أَمَرنا رسول الله ﷺ بعد مَا طُفْنا أنْ نَحِلَّ قال: "فإِذا أردتُّم أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنَى فَأَهِلُّوا" (¬٤).

وروى عبد الملِك بن شُعَيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالتْ: "بعثَ مَعِي رسول الله ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكْرٍ، وأمرنِي أَنْ أَعْتَمِر مِنَ التَّنْعِيم مَكَان عُمْرَتي الَّتِي أَدْركنِي الحجُّ ولَمْ أَحْلِل مِنها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 308 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.