Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 310

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر المبين أن فسخ الحج بعمرة لمن لا يكون معه هدي على الإباحة لا على الحتم، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحظر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون إلا بالطواف، وعلى أن السنة في الخروج من الحرم لمن يريد أن يعتمر فيهل من الحل بعمرة، وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع (يجعله) آخر عمله إذا ارتحل، وأن عائشة ﵂ أهلت بالحج، وأقامت على إحرامها لم يفسخ حجها حتى فرغت منه ثم اعتمرت

باب ذكر الخبر المبيِّن أنَّ فَسْخَ الحَجِّ بِعُمْرَةٍ لمنْ لا يكونُ معه هدْيٌ على الإِبَاحَة لَا عَلَى الحَتْمِ، وَأنَّ المُهِلَّ بِالحجِّ إذا قدِم مكَّة ولمْ يَكنْ معه هديٌ إن أحبَّ أقام على إحرامه إلى انقْضَاء نُسُكِه، وإن أحبَّ جعلها عمرةً، وحَظْرِ فَسْخِ الحجِّ لمنْ مَعَهُ هَدْيٌ، والدَّلِيل على أنَّ فسْخَ الحجِّ لا يكونُ إلَّا بالطَّواف، وعلى أنَّ السُّنَّة في الخُروج من الحَرَم لمن يُريد أنَّ يعتمرَ فيُهِلَّ من الحِلِّ بعمرةٍ، وعلى أنَّ الطَّائف بالبيت طوافَ الوَدَاع (يجعلهُ) (¬١) آخرَ عملِه إذا ارتحَلَ، وأنَّ عائشة ﵂ أهلَّت بالحج، وأقامتْ على إِحْرَامِها لم يَفْسُخْ حجُّها (¬٢) حتَّى فرغتْ منْه ثُمَّ اعتمرتْ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 310 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.