٣٧٨٢ - حدثنا العبَّاس (التَّرْقُفِي) (¬١)، حدثنا عثمان بن سعيد يعني
⦗٣٨٢⦘ ابن كثير بن دينار الحِمْصِيّ، حدَّثنا شُعَيْبٌ (¬٢)، عن الزُّهري (¬٣)، قال: قال عروة: سألتُ عائشة ﵂، قلتُ لَها: أرأيتِ قولَ الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ إلى آخِر الآية، فقلتُ لعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ ﷺ: مَا علَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أن لا يَطَّوَّف بالصَّفا والمروة؛ قالتْ عَائِشَة: بِئْسَ ما قلتَ يا ابن أُخْتِي، إنَّ هذه الآية لو كانتْ على ما أوَّلْتَها عليه [لكانتْ] (¬٤): فلا جناحَ عليه أن لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، ولكنَّها إنَّما أُنزلتْ في الأنصار قبل أنْ يُسْلِمُوا، كانوا يُهِلُّون لِلْمنَاةِ الطَّاغية الَّتي كانوا يعبدونَ عند المُشَلَّل، وكان من أهَلَّ لها يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّف بالصَّفا والمَرْوَة، فأنزل الله القُرآن: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
⦗٣٨٣⦘ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، قالتْ عائشة: "قد سنَّ رسول الله ﷺ الطَّواف بهما فليسَ لأحدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا" (¬٥).
رواه سُفْيان، عن الزُّهري، بِطُولِه وفيه: قالتْ عائشة: "طافَ
⦗٣٨٤⦘ رسول الله ﷺ والمُسْلِمُونَ وكانتْ سُنَّةً" (¬٦)
رواه حَرْمَلَةُ، [عن ابن وهب] (¬٧)، عن يُونس، عن الزُّهْرِي، بِطُوله وقال: إِنَّ الأَنْصَارَ كانُوا قَبْلَ أن يُسْلِمُوا هُمْ وغَسَّان (¬٨) يُهِلُّونَ لِمَنَاة، فَتَحَرَّجُوا أنْ يَطَّوَّفُوا بين الصَّفا والمروة وكانَ ذلكَ سُنَّةً في آبَائِهِمْ (¬٩).
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 381 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4727)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.