Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 385

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر المبيح للمعتمر أن يحل إذا طاف بالبيت، وإن لم يطف بين الصفا والمروة، وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى حل وكان طوافه عمرة، والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية ﴿إن الصفا والمروة. . .﴾ وأنهم عادوا فيها

٣٧٨٣ - حدثنا محمد بن إسحَاق الصغاني، حدثنا مُحَاضِر (¬١)، حدَّثنا عاصِمُ بن سُليمان الأَحْوَل (¬٢)، عن أنَس بن مالك قال: كانتِ الأنصَارُ يَكْرهُون أنْ يَطُوفوا بين الصَّفا والمروة حتَّى نزلتْ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ [عَلَيْهِ] (¬٣) أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فطافُوا (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 385 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.