Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 396

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن [ما] لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه

٣٧٩٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصَّائِغ، حدثنا عفَّان، حدثنا (وُهَيب) (¬١)، حدثنا منصورُ بن عبد الرحمن، عن أمِّه صفِيَّة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمنا مع رسول الله ﷺ ومعنا الزُّبير (¬٢)، فقال رسول الله ﷺ: "من كان معه الهديُ فليُقِمْ على إحرامِه، ومن لم يكن معه هدي فَلْيَحْلِلْ" وكان مع الزُّبَيْر هَدْيٌ فأقامَ على إحرامِه، ولم يكن مَعِي هديٌ فأحلَلْتُ فلبِسْتُ ثِيابِي فتطيَّبْتُ من طِيبي وجلستُ قريبًا من الزُّبَير

⦗٣٩٧⦘ فقال: استَأْخِرِي عَنِّي، فقلتُ: أَتَخْشى أن أثِبَ عليك.

رواه أبو هِشَام المَخْزُومي، عن وُهَيب فقال فيه: قَدِمْنَا بالحج، وذكر الحديث بمثلِ حديث عفَّان (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 396 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.