Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 397

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن [ما] لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه

٣٧٩٧ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، وأبو حميد قالا: حدَّثنا حجَّاج، (عن) (¬١) (ابن) جريج (¬٢)، ح.

وحدثنا الصغاني، حدثنا روحٌ (¬٣)، حدثا ابن جُريج، قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صَفِيَّة، عن أسماء بنتِ أبي بكر قالت: قدِمنا مُحْرِمين فقال النَّبِيّ ﷺ: "من كان معه هديٌ فلْيُقِمْ على إحرامِه،

⦗٣٩٨⦘ ومن لَمْ يكنُ معه هديٌ [فَلْيَحْلِلْ] (¬٤) " قالتْ: فلمْ يكنُ معي هديٌ فَحَلَلْتُ، وكان مع الزُّبير هديٌ فلم يَحْلِلْ، قالتْ: فلبِسْتُ ثيَابِي، ثُمَّ جئْتُ فجلستُ إلى الزُّبَيْر فقال: قُومِي عَنِّي، فقلتُ: أَتَخْشَى أنْ أَثِبَ عَلَيْكَ (¬٥).

وأمَّا أصحابُنا فقالُوا: ذكرَ ابن الزُّبير على المنبرِ فقال: إنَّ رجالًا أعمى الله أبصَارهم، يريدُ ابنَ عبَّاس، يقولون: فذكروا نحوًا مما يذكرون في حَجَّة نبيِّ الله ﷺ من فسخِهم الحجَّ عمرةً فجَثَا ابن عبَّاسٍ على ركبتَيه ثم قال: إِنَّها لا تَعْمَى الأبْصَارُ ولكنْ تعمَى القلوبُ الَّتِي في

⦗٣٩٩⦘ الصُّدور، سَلْ أُمَّك: هلْ حَلَّ إِليها أبوك؟ فسألَها فقالتْ: نعم (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 397 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.