Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 405

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن [ما] لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه

٣٨٠١ - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (¬١)، أخبرنا شُعبة (¬٢)، عن مُسلم (القُرِّي) (¬٣) قال: سمعت ابن عبَّاس يقول: "أهلَّ النَّبِيّ ﷺ بعمرةٍ، وأهلَّ أصحابُه بحجِّ، فمن كان من أصحابِه لم يكن معه هديٌ أحَلَّ، ومن كان معه هديٌ لَمْ يَحِلَّ، فكانَ النَّبِيّ ﷺ وطلحةُ ممنْ كانَ معهُما الهديُ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 405 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.