Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 406

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن [ما] لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه

٣٨٠٢ - أخبرنا يُونس (¬١)، أخبرنا ابن (وهب) (¬٢)، أخبرنِي مالك (¬٣)، عن محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفَل أبِي الأسْود، عن عروة، عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجَّة الوَدَاع (*إلى الحج*) (¬٤)، فمِنَّا من أهَلَّ بالحجّ، ومِنَّا من أهَلَّ بالعُمْرَة، ومنَّا من أهلَّ بالحجّ والعُمرَة، فأمَّا من أهلَّ بعمرةٍ فحَلَّ، وأمَّا من أهلَّ بالحجِّ أو جَمَع الحجَّ والعمرةَ فلمْ يَحِلُّوا حتَّى كانَ يومُ النَّحْر" (¬٥).

ورواه اللَّيْثُ، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة

⦗٤٠٧⦘ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من أهلَّ بعمرةٍ وأهدى فلا يَحِلُّ حتَّى يَنْحرَ هديَه، ومن أهلَّ بحجٍّ فَلْيُتِمَّ حجَّه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 406 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.