Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 431

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

٣٨٢٤ - وحدَّثنا عبَّاس الدوري، حدَّثنا شبابة، حدَّثنا شُعبة (¬١)، بإسناده: دخل رسول الله ﷺ لأربعٍ أو خمسٍ مضين من ذي الحِجَّة كأنَّه غَضْبَان، فذكر مِثْله، وقال: "إنِّي أمرتُ النَّاس بِأمرٍ فرأيْتُهُم يَتَرَدَّدُونَ، ولو استَقْبَلْتُ من أمرِي ما سُقْتُ الهَدْيَ حتَّى اشْتَرَيْتُه، وَأُحِلُّ كما حَلُّوا" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 431 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.