Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 431

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

٣٨٢٥ - حدَّثنا يُوسُف بن مُسْلِم، حدَّثنا حجَّاج، عن لَيْثٍ (¬١)، عن عُقَيْل، عن ابن شهابٍ، عن عروة بن الزبير، عن عائشةَ أخبرَتْه، عن رسول الله ﷺ "بِتَمَتُّعِه بِالعُمْرَة فتَمتَّع النَّاسُ معه" مثلَ الذي أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عُمر (¬٢)، عن رسول الله ﷺ، قال

⦗٤٣٢⦘ الزُّهري: فقلتُ لِسالِمٍ: فلِمَ تنهى النَّاس عن التَّمَتُّع وقد فعلَ رسول الله ﷺ وفعلَه النَّاسُ؟.

قال سالِمٌ: أخبرني عبد الله بن عُمر، أنَّ عمرَ بن الخَطَّاب ﵁ قال: "إنَّ أتَمَّ العُمرةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 431 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.