Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 432

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

٣٨٢٦ - ز- حدَّثنا ابن عُزَيْزٍ (¬١)، قال: حدَّثنا سلامة (¬٢)، عن عُقَيْل قال: وحدَّثني ابنُ شِهاب، عن سالِمِ بن عبد الله أنَّه سمع عبد الله بن عمرَ

⦗٤٣٣⦘ ورجلٌ من أهل الشَّام (يَسْالُه) (¬٣) عن التَّمتُّع بالعُمْرةِ إلى الحجِّ يقول: هي حَلالٌ، فقال الشَّامي: فإنَّ أبَاك قد نَهى عنْها، قال عبد الله: أرأيَت إنْ كان أبِي نَهَى عنها وصنعَها رسول الله ﷺ، أمرَ أبِي أتَّبعُ أمْ أمرَ رسول الله ﷺ؟ قالَ: بلْ أمرَ رسول الله ﷺ، قال: "قَدْ صَنعَها رسولُ الله" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 432 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.