Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 434

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

٣٨٢٧ - حدَّثنا الصَّاغاني، حدَّثنا روحٌ، حدَّثنا شُعبة (¬١)، عن الحَكَم، عن عُمَارة بن عُمَير، عن إبراهيم بن أبي مُوسى، عن أبي موسى، أنَّه كان يُفتِي بالمُتْعَة فقال له رجلٌ: يا عبد الله بن قَيْسٍ، رُوَيْدَكَ بعضَ فُتْيَاك، فإنَّكَ لَا تَدْرِي ما أحدثَ أميرُ المُؤْمِنين في النُّسُكِ بعدك، قال: فجعلَ كأنَّه ينهى عنه بعدُ حتَّى لَقِيَه فسَألَه فقال عمرُ بن الخطَّاب: قد عَلِمْتَ أنَّ رسول الله ﷺ[قَدْ فَعَلَه] (¬٢) وأصحابُه، ولكِنِّي كرِهْتُ أنْ (يَظَلُّوا) (¬٣) مُعَرِّسينَ لَهُنَّ في الأَرَاكِ (¬٤) ثُمَّ يَرُوحُون بِالحجِّ تَقْطُرُ رُءوسُهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 434 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.