Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 440

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

٣٨٣١ - حدَّثنا محمد بن أيُّوب بن يحيى بن ضُرَيْسٍ، وسُليمان ابن سَيْف، قالا: حدَّثنا مُسْلِم (¬١)، قال: حدَّثنا إسماعيل بن مُسْلِم (¬٢)، قال: حدَّثنا محمد بن واسِع، عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير قال: قال لي عِمرانُ بن حُصَينٍ ذاتَ يوِمٍ: "تمتَّعنا مَعَ رسول الله ﷺ مرَّتين" فقال رجلٌ

⦗٤٤١⦘ بِرأْيه فيها ما شاء، وهذا لَفْظُ محمَّد بن أيُّوب، وحديث سُليمانَ أتَمُّ مِنْهُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 440 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.