Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 442

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

٣٨٣٢ - حدَّثنا أبو عُمر الحرَّانِي (¬١)، حدَّثنا (مَخْلَد) بن يَزِيد (¬٢)، حدَّثنا سُفيان الثوري (¬٣)، عن الجُرَيْرِي (¬٤)، عن أبِي العَلاء (¬٥)، عن مُطَرِّف قال: قال لي عمرانُ بن حُصين: "إنَّ رسول الله ﷺ قدْ أعْمَرَ طائفةً من أهلِه في العَشْرِ" فلَمْ تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخُ ذلِك، ولَمْ يَنْهَ عنْها حتَّى مَضىَ لِوَجْهِه، فأفْتَى رجُلٌ برأيِه ما شَاءَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 442 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.