٣٨٣٨ - حدَّثنا إبراهيمُ الصَّوَّاف بالكُوفَة (¬١)، حدَّثنا إِبْرَاهِيم ابن (عِيْسَى) (¬٢) [¬*]، حدَّثنا حُمَيْد الرُّؤَاسِي (¬٣)، عن أبيه (¬٤)، عن قَيْسِ ابن مُسْلم (¬٥)، عن طَارقِ بن شِهاب، بإسناده نحوه بطُولِه.
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 10, halaman 7
- [كتاب الحج]
- باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدى به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه إن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدى [به ساقه] لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي ﷺ بمكة في مقامه بها
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 7 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4788)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.