Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 7

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدى به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه إن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدى [به ساقه] لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي ﷺ بمكة في مقامه بها

٣٨٣٩ - حدَّثنا إسحاق بن (سيَّار) (¬١)، حدَّثنا معلَّى بن أسد، حدَّثنا عبد الواحد (¬٢)، حدَّثنا أيُّوب بن عائِذِ بن مُدْلِج (¬٣)، حدَّثنا قيسُ

⦗٨⦘ ابن مسلم (¬٤)، عن طارق بن شهاب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى قومي باليمن فجِئْتُ رسول الله ﷺ وهو مُنِيْخٌ بالأبْطَحِ فسَلَّمْتُ عليه فقال: "أحجَجتَ يا عبد الله بن قَيسٍ؟ " فقلت: نعم يا رسول الله، قال: "كيف قلتَ؟ " قال: قلت: لبَّيْك إهلالًا كإهلال النَّبِيّ ﷺ، أو كما قال، فقال: "سُقتَ معك هديًا؟ " قلتُ: لا، وذكر الحديث (¬٥).

رواه عبد الصمد بن مَهْدِيّ، عن سليم بن حيَّان، عن مروانَ الأصفر، عن أنس بن مالك أن عليًّا ﵁ قدِم من اليمن فقال له النَّبِيّ ﷺ " (بِمَ) (¬٦) أهللتَ؟ " قال: أهللتُ إهلالَ النَّبِيّ ﷺ،

⦗٩⦘ قال: "لوْ [لَا] (¬٧) أنَّ معِي الهديَ لأحلَلْتُ" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 7 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.