Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 9

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدى به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه إن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدى [به ساقه] لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي ﷺ بمكة في مقامه بها

٣٨٤٠ - حدَّثنا يوسف بن مُسَلَّم، وأبو حميد، قالا: حدَّثنا حجَّاج بن محمد، عن ابن جُريج قال: أخبرني جَعفر بن محمد (¬١)، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: وقدِم عليٌّ بن أبي طالب -كرَّم الله وجْهَه- من اليَمن (¬٢)، فوجدَ فاطمةَ ﵍ عليها ثيَابٌ صِبْغٍ فأنْكَره عليٌّ فقالتْ: إنَّ أبي ﷺ أمرنِي به، فذهبَ عليٌّ إلى النَّبِيّ ﷺ فسأله

⦗١٠⦘ فقال: أنَا أمرتُها، فقال النَّبِيّ ﷺ: "بِماذا أهلَلْتَ؟ " قال عليٌّ: قلت: اللَّهُمَّ إنِّي أُهِلُّ بِما أَهَلَّ به رسولُك، فقال: "إنَّ معي الهديَ فلا تَحْلِلْ، فإنِّي لَو اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما استدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 9 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.