Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 10

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدى به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه إن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدى [به ساقه] لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي ﷺ بمكة في مقامه بها

٣٨٤١ - حدَّثنا عبد الصمد بن الفضل، حدَّثنا مكِّي، عن ابن

⦗١١⦘ جُريج قال: حدَّثني جَعْفر بن مُحمَّد (¬١)، أنَّ أباه حدَّثه، أنَّه سمع جابرَ ابن عبد الله يُحَدِّث: "أنَّ النَّبِيّ ﷺ أهدى في حجَّتِه مائة بَدَنَةٍ، وأمرنِي من كل بدنةٍ بَبَضْعَةٍ فجُعِلتْ في القُدُور فأكلَا من لحمِها وشَرِبا من مَرَقِها" "وأنَّ النَّبِيّ ﷺ ساقَ في حجَّتِه هدْيًا فَنَحَرَ بِيدِه ثلاثًا وسِتِّينَ، وأمرَ عليَّ بن أبي طالبٍ ﵁ فنَحرَ ما بقِي، وساقَ له عليٌّ هدْيًا فكانَ جميعُ ذلِكَ مائةَ بَدَنَةٍ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 10 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.