Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 11

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدى به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه إن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدى [به ساقه] لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي ﷺ بمكة في مقامه بها

٣٨٤٢ - م- حدَّثنا أبو عبيد الله، حدَّثنا عمِّي، قال: أخبرِني عمرو، عن أبِي الأسْودِ، أن عبد الله مولَى أسماء ابنة أبي بكرٍ حدثه، أنَّه كانَ مَعَ أسماءٍ، كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحُجُون تقولُ: "صلَّى الله على رسولِه، لقدْ نزلْنا معه هَاهُنا ونحنُ يومئِذٍ خِفَافُ الحَقائِبِ" وذكر الحديث (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 11 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.