Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 22

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمهل أن لا يذكر حجا ولا عمرة إذا نوى واحدا منهما، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاله

بابُ بيان الإِباحةِ لِلْمُهلِّ أنْ لا يذكرَ حجًّا ولا عمرةً إذا نوَى واحدًا منهما، والدليل على أن منْ لا ينوِي واحدًا منهما ونَوى الإحرام جعلَها عُمرةً، وأن المُعتمِر إذا طاف وحلَّ ثم أهلَّ بالحجِّ جازَ له أنْ لا يَطُوفَ لإِهْلالِه

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 22 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.