Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 22

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمهل أن لا يذكر حجا ولا عمرة إذا نوى واحدا منهما، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاله

٣٨٥١ - حدَّثنا يُوسف (¬١)، وأبو حميد (¬٢)، قالا: حدَّثنا حجَّاج (¬٣)، ح.

وحدَّثنا الحِمْيَرِيُّ (¬٤)، وعبد الصمد، قالا: حدَّثنا مكِّي كلاهما، عن ابن جُريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد (¬٥)، أنَّ عمرةَ بنت عبد الرحمن أخبرتْه، عن عائشة أنهَّا قالتْ: "خرجَ رسول الله ﷺ لخمسِ لَيالٍ بقِينَ من ذِي القَعْدةِ ولا نُرَى إلَّا الحجَّ، فلمَّا قدِمْنا أمرهُمُ النَّبِيّ ﷺ أنْ يَحِلُّوا إلَّا منْ

⦗٢٣⦘ كانَ معه هَدْيٌ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 22 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.