Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 286

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للحائض ترد طواف الوداع إذا كانت أفاضت يوم النحر وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة

٤١٢٧ - حدَّثنا ابن الخَلِيلِ المُخَرِّميُّ (¬١)، حدَّثنا يونس بن محمد (¬٢)، ح.

وحدَّثنا الصغاني، حدَّثنا أبو النَّضْرِ (¬٣)، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ (¬٤)، ح.

وحدَّثنا شُعيبٌ (الدِّمَشْقِيُّ) (¬٥)، حدَّثنا مروانُ بن محمد -يعني- الطَّاطَرِيَّ، حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثَني ابن شِهَابٍ، عن أبِي سلمَةَ، وعُروةَ، أنَّ عائِشةَ زوج النَّبيّ ﷺ قالت: حاضَتْ صفِيَّةُ ابنةُ حُيَيٍّ بعدَمَا أفَاضَتْ، فقالتْ عَائِشةُ: فَذكرْتُ حيضَها لِرسول الله ﷺ، فقالَ رسول الله ﷺ: "حَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قُلتُ: يَا رسول الله، إنَّها قَدْ أفَاضَتْ وطَافَتْ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ

⦗٢٨٧⦘ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، فَقالَ رسول الله ﷺ: "فَلْتَنْفِرْ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 286 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.