Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 287

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للحائض ترد طواف الوداع إذا كانت أفاضت يوم النحر وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة

٤١٢٨ - حدَّثنا العبَّاس بن عبد الله التَّرْقُفِي، حدَّثنا عُثمانُ بن سَعيد يعني الحِمْصِيَّ، حدَّثنا شُعَيبٌ (¬١)، عن الزُّهري (¬٢) قال: حدَّثَني عروة بن الزُّبيرِ، وأبو سَلَمَة بن عبد الرحمن أنَّ عائِشةَ زوجَ النبيِّ صلَّى الله عليه [وسَلَّمَ] (¬٣) أَخْبَرَتْهُما، أنَّ صفِيَّة زوجَ النَّبِيّ ﷺ حَاضَتْ في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنًى وَطَافَتْ بِالبَيْتِ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رسول الله، إنَّ صَفِيَّة بنتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فقال رسول الله ﷺ: "أَحَابِسَتُنا هِيَ؟ " قالتْ: فَقُلْتُ: إِنَّها أفَاضَتْ وطَافَتْ بِالبَيْتِ، فقالَ رسول الله ﷺ: "فلْتَنْفِرْ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 287 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.