Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 212

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبا.

٤٤٧٠ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (¬١)، قال: حدثنا الحميدي (¬٢)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن كيسان،

ح وحدثنا أبو العباس السندي (¬٣)، قال: حدثنا القواريري (¬٤)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،

ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو مسلم المستملي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "تزوج رجل (¬٥) من الأنصار، فقال النّبي ﷺ: انظر إليها فإنّ

⦗٢١٣⦘ في أعين الأنصار شيئًا" (¬٦).

قال: يعني: أعينهم صغار.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 212 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.