Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 213

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبا.

٤٤٧١ - حدثنا حمدان بن علي (¬١)، والصغاني، قالا: حدثنا زكريا بن عدي (¬٢)، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة، قال: انظر إليها فإنّ في أعين الأنصار شيئًا، قال: نعم، قد نظرت إليها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 213 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.