Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 213

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبا.

٤٤٧٢ - ز حدثنا علي بن حرب (¬١)، قال: حدثنا أبو معاوية (¬٢)، عن عاصم الأحول (¬٣)، عن بكر بن عبد الله (¬٤)، عن المغيرة بن شعبة، قال: "خطبت امرأة، فقال رسول الله ﷺ: هل نظرت إليها؟ قلت: لا، قال:

⦗٢١٤⦘ فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬٥).

قال أبو عوانة: في سماع بكر من المغيرة نظر.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 213 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.