Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 249

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأن النبي ﷺ أباح لهم أن يؤجلوا أجلا مسمى في الإستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخدوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض أجلهن

٤٥٢٤ - حدثنا محمَّد بن إسحاق الصغاني، ويحيى بن أبي طالب (¬١)، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا عبد الملك بن جريج، عن

⦗٢٥٠⦘ عبد العزيز بن عمر أن الربيع بن سَبْرة حدثه، عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بعسفان قال: استمتعوا بهذه النساء، قال: فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين، فنظَرَتْ فإذا بُرد ابن عمي خير من بُردي وإذا أنا أشب منه. قالت: برد كبرد، قال: فتزوجتها، فاستمتعت منها على ذلك البرد أيامًا، حتى إذا كان يوم التروية قام النبي ﷺ بين الحجر والركن، فقال: ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئًا" (¬٢).

قال ابن جريج يومئذ: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها، لا بأس بها.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 249 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.