Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 280

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت، وأن يخبر المستشار عيوب الخاطب.

٤٥٧٥ - أخبرنا يونس (¬١)، حدثنا ابن وهب أن مالكًا أخبره،

ح وحدثنا الربيع بن سليمان (¬٢)، حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك،

ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، أخبرنا مطرف، والقعنبي، عن مالك،

ح وحدثنا أبو داود السجستاني (¬٣)، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فتسخطته، فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعْتَدِّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت ذلك له

⦗٢٨١⦘ أَن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن انكحي أسامةَ بن زيد. قالت: فكرِهْتُهُ. ثم قال: انكحي أسامة، فنكحت (¬٤)، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطتُ (¬٥) به" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 280 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.