Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 281

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت، وأن يخبر المستشار عيوب الخاطب.

٤٥٧٦ - حدثنا يوسف بن مسلّم (¬١)، وأبو حميد عبد الله بن محمد بن أبي عمرو [¬*] مولى بني هاشم، حدثنا حجاج بن محمد (¬٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح، قال: حدثني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت (¬٣) "أنّ فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس

⦗٢٨٢⦘ أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم، فأخبرته أنه طلقها ثلاثًا فخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيلًا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقللتْها، فانطلقت إلى بعض نساء النبي ﷺ، فدخل النبي ﷺ وهي عندها، فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس، طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها، وزعمت أنه شيء تطول به، فقال النبي ﷺ: صدق. وقال: انتقلي إلى أم مكتوم (¬٤) فاعتدي، ثم قال: لا، إن أم مكتوم امرأة يَكثر عُوادها ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم، فإنه أعمى، فانتقلت إلى عبد الله، فاعتدت عنده، حتى انقضت عدتها. ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان فأتت النبي ﷺ تستأمره فيهما، فقال: أما أبو جهم فلا يضع قسقاسته (¬٥) العصا. وأما معاوية فرجل أخلق (¬٦) من المال".

⦗٢٨٣⦘ قال: "فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك" (¬٧).

واللفظ لأبي حميد.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 281 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.