Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 288

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته، وإن بلغ بمهر امرأته أربعة أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه.

٤٥٨٢ - حدثنا حمدان بن علي الوراق (¬١)، والصغاني قالا: حدثنا زكريا ابن عدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة قال: أنظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا. قال: نعم. قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق (¬٢)، قال: على أربع أواق!! لئن كنتم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال. ما عندنا شيء اليوم نعطيك. ولكن عسى أَنْ نبعثك في بعثٍ تُصِيبُ مِنْهُ. قال: فبعث بعثًا إلى بني عَبْسٍ، وبعث الفتى معهم".

زاد حمدان بن علي "قال: فأتاه فقال: يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث، فناوله رسول الله ﷺ يده كالمعتمد عليه للقيام، فأتاها

⦗٢٨٩⦘ فضربها برجله".

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لقد رأيتها وإنها تسبق القائد (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 288 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.