Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 289

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته، وإن بلغ بمهر امرأته أربعة أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه.

٤٥٨٣ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور (¬١)، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد (¬٢)، أن يزيد بن الهاد حدثه، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة أنه سأل عائشة: كم كان صداق النبي ﷺ؟ قالت: "صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أُوقيَّةً ونَش. قالت: وتدري ما النّش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خَمْسُمِائَةِ دِرْهم. فهذا صداق رسول الله ﷺ لأَزواجه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 289 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.