Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 298

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان الخبر المبيح للرجل أن يتزوج على خاتم من حديد إذا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن.

٤٥٩٦ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره،

ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي "أنَّ رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وَهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ قال رسول الله ﷺ: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله ﷺ: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. سور سماها، فقال له رسول الله ﷺ: قد زوجتك بما معك من القرآن" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 298 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.